الوجه الرابع
من أدلّة القائلين بالجواز: وقوع الاجتماع في الشريعة بين الحكمين من الوجوب والكراهة، والاستحباب والكراهة، والوجوب والاباحة، والاستحباب والإباحة… وأدلّ دليل على إمكان الشيء وقوعه.
وقد قدّم صاحب (الكفاية)(1) هذا الوجه على غيره في الذكر، إذ قال في تقريره: إنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره، وقد وقع، كما في العبادات المكروهة، كالصّلاة في مواضع التهمة وفي الحمام والصيام في السفر وفي بعض الأحكام. بيان الملازمة: إنه لو لم يكن تعدد الجهة مجدياً في إمكان اجتماعهما، لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعدّدهما، لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد، بداهة تضادّها بأسرها. والتالي باطل، لوقوع اجتماع الكراهة والايجاب أو الاستحباب في مثل الصّلاة في الحمام والصيام في السفر وفي عاشوراء ولو في الحضر، واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الاباحة أو الإستحباب في مثل الصّلاة في المسجد أو الدار.
(1) كفاية الاصول: 161.