إجتماع الأمر و النّهي
إختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد وامتناعه، على أقوال ثلاثة:
1 ـ الجواز مطلقاً.
2 ـ الامتناع مطلقاً.
3 ـ التفصيل، وهو القول بالجواز عقلاً والامتناع عرفاً، لأنّ الحيثيّتين متعدّدان بالنظر العقلي، وكلٌّ منهما مركب لأحد الحكمين، لكنّ العرف يرى المجمع بينهما شيئاً واحداً، وتعلّق الحكمين المختلفين بواحد عرفي ممتنع… وهذا هو المحكيّ عن المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد.
وقد ذكر المحقق الخراساني قبل الخوض في المقصود عشر مقدمات، والميرزا ذكر تسعاً، وقد اشتركا في بعضها، ولابدّ قبل التعرّض لها من تحرير محلّ البحث، فنقول: