إشكال العلامة في الموسّع و جوابه
فعن العلاّمة الحلّي رحمه اللّه انكار الواجب الموسّع في الشريعة، لأن القول به يستلزم القول بجواز ترك الواجب، لكونه جائز الترك في أوّل الوقت، وترك الواجب غير جائز.
فأجاب عنه في ( الكفاية )(1) بأنّا نلتزم بعدم وجوب الفعل في أوّل الوقت، بل الواجب هو الفعل بين الحدّين، كالصّلاة بين الزوال والغروب، وحينئذ، تكون الصّلاة في أوّل الوقت مصداقاً للواجب، ومصداق الواجب غير الواجب، فلا موضوع للإشكال.
وأمّا جواب السيد الحكيم(2): بأنّ الإشكال إنما يرد لو تركت الصّلاة في أوّل الوقت لا إلى بدل، لأنه مناف للوجوب، وأمّا مع وجود البدل وهو الصّلاة في الوقت الثاني ـ مثلاً ـ فلا يرد.
ففيه: إن الإشكال هو أنه مع فرض كون الزمان أوسع من الواجب، فإنّ ترك الواجب في أول الوقت ينافي أصل الوجوب، فلو ترك إلى بدل أصبح الوجوب تخييريّاً، والكلام في الواجب التعييني لا التخييري.
وتلخّص: تصوير الواجب الموسّع.
(1) كفاية الأُصول: 143.
(2) حقائق الأُصول 1 / 339.