وأمّا الميرزا، فيرى التزاحم كذلك، لكنْ ببيان آخر، وهو:
إن تقييد خطاب الواجب الموسّع بالفرد المزاحم غير معقول، لأنّه يستلزم طلب الضدّين في آن واحد، وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق كذلك، لأنّ النسبة بين الإطلاق والتقييد عنده نسبة العدم والملكة، فلا يعقل الأمر بالصّلاة في أوّل الوقت مع وجود الأمر بالإزالة، فيقع بينهما التزاحم. هكذا في ( المحاضرات )(1).
وببيان آخر ـ وهو الأقرب إلى ما ذهب إليه من أنّ الإطلاق يتوجّه باقتضاء الخطاب إلى الحصّة المقدورة، وأنّ اعتبار القدرة باقتضاء نفس الخطاب وليس بحكم العقل ـ إنّ الأمر بالصّلاة متوجّه من أصله إلى الحصّة المقدورة منها، فإطلاق « صلّ » من أوّل الأمر غير شامل للفرد المزاحم منها للإزالة، فسواء كانت النسبة بين الإطلاق والتقييد هي العدم والملكة أو التضاد، يكون هناك تزاحم بين « صلّ » و« أزل النجاسة عن المسجد ». فإنْ صحّت الصّلاة المزاحمة عن طريق قصد الملاك ـ المنكشف بإطلاق المادّة أو الدلالة الإلتزاميّة ـ كما ذهب هو إلى ذلك ـ فهو وإلاّ وصلت النوبة إلى بحث الترتّب.
وكيف كان، فلابدّ قبل الورود في البحث من ذكر ما يلي:
(1) محاضرات في أُصول الفقه 2 / 344.