تعليق الأُستاذ
وعقب الأُستاذ على كلام الميرزا: بأن لا اضطراب في كلام التقريرات، فإنّه صريح في نسبة القول بأخذ القيد المذكور في المتعلّق.
وأمّا ما ذكره الميرزا من صورة المزاحمة، فإنّها بين الحرمة النفسيّة للمقدّمة وبين الوجوب النفسي لذيها، سواء قيل بوجوبها أو لا. والحاصل: إنّه لا يتوقّف التزاحم في المثال المذكور على القول بوجوب المقدّمة مطلقاً، أو بقيد التوصّل كما عن الشيخ، أو بقيد الموصليّة كما عن صاحب الفصول.
وأمّا بقاء الحرمة للدخول في صورة معصية ذي المقدّمة، بناءً على الترتّب، فسيأتي ما فيه في مبحث الضد.
هذا تمام الكلام على مسلك الشيخ في المقام.
مسلك صاحب الفصول
وقال صاحب ( الفصول ) بالمقدّمة الموصلة(1)، فجعل متعلّق الوجوب الغيري هو الحصّة الموصلة من المقدّمة، أي إنّه جعل ترتّب ذي المقدّمة عليها شرطاً لاتّصافها بالوجوب.
وقد استدلّ لما ذهب إليه بوجوه:
الأوّل: إنّ وجوب المقدّمة لمّا كان من باب الملازمة العقليّة، فالعقل لا يدلّ عليه زائداً على القدر المذكور.
والثاني: إنّه لا يأبى العقل أنْ يقول الآمر الحكيم: أريد الحج وأريد المسير الذي يتوصّل به إلى فعل الواجب دون ما لم يتوصّل إليه، بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بمثل ذلك، كما أنّها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيّتها له مطلقاً أو على تقدير التوصّل بها إليه، وذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه ووجوب مقدّماته على تقدير عدم التوصّل بها إليه.
(1) الفصول الغرويّة: 86.