مختار الكفاية وردّه على الشيخ
وتعرّض المحقّق الخراساني(1) لمسلك الشيخ بالنقض والحلّ… فذكر أُموراً:
1 ـ إنّ الأمر معلول للغرض، ولا يعقل أن يكون أخصّ من الغرض. وهذا مراده من أنّ كلام الشيخ يستلزم التخصيص بلا مخصّص… وتوضيحه:
إنّ الغرض من الأمر بالمقدّمة هو تحقّق ذيها، لأنّه يتوقّف عليها، وهذا الغرض يتحقّق سواء أُتي بالمقدّمة بداعي التوصّل إلى ذي المقدّمة أو لا بهذا الداعي، فتخصيص متعلّق الأمر الغيري بالحصّة التي يؤتى بها بهذا الداعي بلا مخصّص.
2 ـ إنّه لو أتى بالمقدّمة لا بداعي التوصّل، ثمّ بدا له أن يأتي بذي المقدّمة، لم يجب إعادة المقدّمة، وهذا دليلٌ على عدم تقيّد متعلّق الأمر الغيري بالإتيان به بداعي التوصّل، وعدم دخول عنوان المقدميّة تحت الطلب، بل الأمر يسقط ويتحقّق الامتثال بلا قصد للتوصّل.
3 ـ إنّ الشيخ أشكل على صاحب الفصول القائل بالمقدّمة الموصلة: « بأنّ مناط المقدميّة هو ما يلزم من عدمها عدم ذي المقدّمة » فكلّ ما كان كذلك فيدخل تحت الطلب دون غيره، وقيد « الموصليّة » لا يلزم من عدمه عدم ذي المقدمة. فقال المحقّق الخراساني: بأنّ هذا الاشكال يرد على الشيخ نفسه القائل بتقيّد المقدّمة: بالمأتي بها بداعي التوصّل إلى ذيها.
هذا، وقد ذهب المحقّق الخراساني إلى عدم اعتبار قصد التوصّل، وعدم اعتبار الموصليّة، قال: « فهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها بداعي التوصّل… أو ترتّب ذي المقدّمة عليها… أو لا يعتبر في وقوعها كذلك شيء منهما ؟ الظاهر عدم الاعتبار ».
ثمّ قال بعد المناقشة مع الشيخ: « نعم، إنّما اعتبر ذلك في الامتثال، لما عرفت من أنّه لما يكاد يكون الآتي بها بدونه ممتثلاً لأمرها وآخذاً في امتثال الأمر بذيها فيثاب بثواب أشق الأعمال ».
وحاصل كلامه: عدم دخل قصد التوصّل في متعلّق الأمر الغيري، نعم له دخل في عباديّة المقدّمة.
وقد فرّع على ذلك في مسألة الدخول في ملك الغير لإنقاذ الغريق، بناءً على مختاره من أنّ الغرض هو تحقّق ذي المقدّمة فيؤتى بالمقدّمة لتوقّفه عليها: بأنّ التوقف موجود سواء دخل لقصد التوصّل أو لا، فترتفع الحرمة حيث يكون الإنقاذ موقوفاً على الدخول، غير أنّه يختلف باختلاف حال المكلّف من حيث الالتفات إلى التوقّف وعدمه، فتارةً: لا يكون ملتفتاً إلى توقف ذي المقدّمة ـ وهو الإنقاذ ـ على الدخول، ففي هذه الحالة يكون دخوله في تلك الأرض مع اعتقاد الحرمة تجرّياً، لأنّه قد أتى بما هو واجب عليه واقعاً مع اعتقاد حرمته. وأُخرى: يكون ملتفتاً إلى المقدميّة والتوقف، فيكون دخوله حينئذ تجرّياً بالنسبة إلى ذي المقدّمة، لأنّ المفروض عدم قصده التوصّل إليه مع وجوبه عليه. وثالثة: يكون ملتفتاً ويقصد التوصّل، لكن هذا القصد ناشئ من داع آخر، فيكون دخوله واجباً، فلا معصية ولا تجرّي أصلاً.
(1) كفاية الأُصول: 114.