اشكال المحاضرات
وأورد عليه في ( المحاضرات )(1): بأنّ هذا إنّما يتمّ فيما إذا كانت القدرة على المتعلّق مأخوذةً فيه شرعاً وواردة في لسان الدليل، كما في آية الحج، بناءً على تفسير « الإستطاعة » بـ« القدرة »، وكذا في آية التيمّم، بناءً على أنّ المراد من « الوجدان » هو « القدرة » على الإستعمال شرعاً… لأنّه لا يمكن كشف الملاك في أمثال هذه الموارد إلاّ في خصوص الحصّة المقدورة. وأمّا الحصّة الخارجة عن القدرة، فلا طريق للكشف عنه فيها.
وأمّا إذا كانت القدرة معتبرة في المتعلّق بحكم العقل، فلا يتم ما ذكر، لأنّ القدرة على بعض أفراد الطبيعة يكفي لتحقّقها على الطبيعة.
ولمّا كان اعتبار القدرة على المقدّمة حكماً عقليّاً، لأنه الحاكم بأنّه لولا القدرة عليها فلا وجوب، فلا محالة لا يكون وجوبها مختصّاً بما يصدر من المكلّف عن اختيار، بل يعمّه وغيره، وإذا كان الواجب هو الطبيعي الجامع بين المقدور وغيره، كان الإتيان به لا بقصد التوصّل مصداقاً للطبيعي، فلا موجب لتخصيصه بالحصّة المقدورة.
نقد الأُستاذ
قال الأُستاذ: قد تقدّم أنّ مراد الشيخ هو أنّ متعلّق الوجوب ليس هو ذات المقدّمة بما هي ذات، ولا بما هي معنونة بعنوان من العناوين، بل المتعلّق هو الذات المعنونة بعنوان المقدميّة، فلو أتى بها بدون قصد المقدميّة كأن يصلّي صلاة الظهر لا بقصد عنوان الظهر، فلا يتحقق الامتثال ولا يسقط الأمر.
وإذا كان هذا مراده، فلا ربط لكلام المحقّق الإصفهاني به، ولا لجواب المحاضرات وإن كان صحيحاً في حدّ ذاته.
وتلخّص: إنّ الاشكال الوارد على الشيخ هو: أنّ ما ذكره إنّما يتم في الأحكام العقليّة، ففيها يدخل العنوان تحت الطلب، أمّا في الأحكام الشرعيّة المستكشفة بالعقل فلا….
(1) محاضرات في أُصول الفقه 2 / 245.