رفع المحقّق الخراساني الإشكال فيها
أجاب المحقّق الخراساني(1) عن الإشكال الأوّل: بأنّ ترتّب الثواب على الطهارات إنّها هو من جهة المطلوبيّة النفسيّة لها كما في قوله تعالى: ( إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوّابينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرينَ )(2) فالطهارة بنفسها محبوبة للّه، والثواب مترتّب على هذه المحبوبيّة والمطلوبيّة، لا من جهة الأمر الغيري المتعلّق بها كي يرد الإشكال.
وأجاب عن الثاني: بأنّ كلّ أمر إنّما يدعو إلى متعلّقه، والأمر الغيري كذلك، فإنّه يدعو إلى متعلَّقه وهو المقدّمة. لكن المقدّمة قد لا تكون عباديّة كنصب السّلم للصعود إلى السطح، فيتحقّق التوصّل إلى ذي المقدّمة بمجرّد حصول المقدّمة. أمّا في الطهارات فقد تعلّق الأمر بها لا بذواتها، بل مقيّدة بقصد القربة، فكان الأمر ـ مع كونه غيريّاً ـ قد تعلّق بمقدّمة عباديّة، وعلى هذا فلا يسقط إلاّ بالامتثال له والإتيان به مع هذا القيد.
(1) كفاية الأُصول: 111.
(2) سورة البقرة: 222.