البحوث السابقة كانت مقدمات. والمهم هو المقاصد والخاتمة.
والمقصدُ الأول في الأوامر، وهي مورد الإبتلاء في الفقه من أوّله إلى آخره، وهي كثيرة جدّاً، إمّا تعييناً وإمّا تخييراً، معلَّقاً أو منجّزاً، عينيّاً أو كفائيّاً، توصّلياً أو تعبّدياً…
في هذا المقصد بحوث مهمّة، كمباحث الإجزاء واقتضاء الأمر للنهي عن الضدّ وأمثال ذلك ممّا له الأثر العلمي والعملي.
وهذا المقصد موضوعه الأمر مادّةً وصيغةً.
والبحث أوّلا عن مادّة الأمر.
ثم عن الصّيغة.
مادّة الأمر
وفيه بحوث:
1 ـ ما معنى مادّة الأمر؟
2 ـ هل المادّة تدلّ على الوجوب؟
3 ـ هل يعتبر في مفهوم الأمر: العلوّ، أو الإستعلاء، أو لا هذا ولا ذاك؟