الثاني : عدم صحة السّلب
فلا يصح السّلب في مثل « مقتول » و « مضروب » ونحوهما من أسماء المفاعيل ، عمّن انقضى عنه المبدء ، وإذا لم يصح في اسم المفعول ، فلا يصح في غيره من الهيئات .
والجواب :
إنه لا شبهة في أنّ النسبة بين حيثيّة الصدور وحيثيّة الوقوع هي نسبة التضايف ، فلا يمكن الإنفكاك بين صدور القتل من القاتل ووقوعه على المقتول ، فإذا كان « المقتول » مثلا صادقاً على من انقضى عنه التلبّس بالقتل وقوعاً عليه ، لزم صدق « القاتل » حقيقةً على من انقضى عنه التلبّس بالقتل صدوراً منه ، لكن « القاتل » لا يصدق إلاّ على المتلبّس بالقتل بالفعل .
فإن كان « المقتول » صادقاً على من انقضى عنه التلبس ، فذلك لأنّ المراد من المبدء فيه ، أي القتل ، معنىً آخر ـ غير معناه الحقيقي ـ يكون التلـبّس به باقيـاً في الحـال ولـو مجازاً ، بأنْ يراد منه زهوق الرّوح ، فعدم صحّة السلب في « المقتول » هو لأجل بقاء التلبّس بالمبدء بالمعنى المذكور فعلا .
أقول : قد يقال : إن هذا مصادرة بالمطلوب ، لأن دعوى عدم صدق اسم الفاعل على غير المتلبّس حقيقةً ، موقوفة على تبادر المتلبّس خاصّةً من المشتق ، وهذا أوّل الكلام .
Menu