الوجه السابع
فقد ادّعاه الفخر ، وفي ( جامع المقاصد ) بكلمة « لانزاع »(1) وفي (الجواهر)(2) : « لا خلاف أجده » بل « الظاهر الإتفاق عليه » .
فالظاهر عدم الإشكال في الصغرى .
إلاّ أنّ من المحتمل قويّاً استنادهم إلى الآية المباركة ( أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ) .
هذا تمام الكلام في الوجوه المستدل بها لحرمة الكبيرة الاولى ، وقد ظهر أن أقواها هو الأخير ، لكنّ شبهة الإستناد باقية .
قال الاستاذ : وحينئذ تصل النوبة إلى الإستدلال لعدم الحرمة بقوله تعالى : (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ )(3) فإن مقتضاه ـ بعد الإجمال في قوله : ( أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ )بالنسبة إلى المورد ـ وجوب الوفاء بالعقد عليها وبقاء زوجيّتها .
فإنْ نوقش في ذلك ، فمقتضى الإستصحاب بقاء الزوجيّة ، بناءً على جريانه في الشبهات الحكميّة ، إلاّ أنه ينبغي ملاحظة النسبة بينه وبين عمومات الإحتياط في الفروج ، وبقيّة الكلام في الفقه ، والله العالم .
(1) جامع المقاصد في شرح القواعد 12/238 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السلام .
(2) جواهر الكلام 29/329 .
(3) سورة المائدة : 1 .