الوجه السادس
إن الدليل على حرمة الاولى هو النص والإجماع ، واستدلال الفخر بالقاعدة في المشتق يختص بالثّانية .
وأورد عليه شيخنا : بعدم النصّ على حرمة الاولى ، والروايات الواردة في أنّ رجلا تزوّج جاريةً فأرضعتها امرأته فسد النكاح(1) ، ظاهرة في فساد نكاح الصغيرة دون الكبيرة المرضعة ، ومع التنزّل عن هذا ، فإنّها تفيد فساد النكاح وانفساخه ، ومدّعى الفخر تبعاً لوالده هو الحرمة الأبديّة خاصةً .
بقي الإستدلال بالجماع ، وهو :
(1) وسائل الشيعة 20/399 ، الباب 10 من أبواب الرضاع .