الوجه الرابع
ما ذكره المحقق النائيني(1) في توجيه فتوى الفخر بحرمة الثانية ، من أنه يكفي لترتب الحرمة التلبّس بعنوان امّ الزوجة موجبةً جزئية ، ولا يشترط صيرورتها امّ الزوجة بالفعل ، فيكون من قبيل ما نذكره في معنى قوله تعالى : ( لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ )(2) من أنّ مجرَّد التلبّس بالظلم ـ ولو آناً مّا ـ مانع عن حصول الإمامة .
وهذا الوجه يجري في الكبيرة الاولى أيضاً .
وأورد عليه شيخنا : بأن العناوين المأخوذة في الأدلّة ظاهرة في الفعليّة ، إلاّ إذا دلّ الدليل على عدمها ، كما هو الحال في الآية المذكورة ، وسيأتي توضيح ذلك .
(1) أجود التقريرات 1/82 .
(2) سورة البقرة : 124 .