2 ـ صدق ( أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ )
وإنْ كان دعوى صدق قوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ … أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ )(1) عليها ، فهو أوّل الكلام ، وذلك لعدم الريب في أنّ « الاُميّة » و « البنتيّة » متضايفتان ، والمتضائفان متكافئان قوّةً وفعلا . ولا ريب أيضاً في أنّ « البنتيّة » و « الزوجيّة » متضادّتان ، وبالنظر إلى هاتين المقدّمتين : إنه إذا استكملت شرائط الرّضاع وتحقّقت « الأُميّة » للكبيرة ، تحقّقت « البنتيّة » للصغيرة بملاك التضايف ، وحينئذ ترتفع « الزوجيّة » بملاك التضاد ، فتكون هذه المرأة « اُمّاً » لمن كانت « زوجة » ، فإنْ قلنا : بأن المشتق حقيقة في الأعم تمّ الإستدلال بالآية ، لعدم الشك في الصّدق ، وإنْ قلنا : بأنّه حقيقة في خصوص المتلبّس ومجازٌ في من انقضى عنه ، فإنّ أصالة الحقيقة تقتضي عدم الحرمة ، لانقضاء المبدء .
فلا فرق بين الكبيرتين ، إلاّ من جهة طول الفاصل الزماني وقصره ، ففي الكبيرة الثانية خرجت الصغيرة عن الزوجيّة من زمان سابق ، أمّا في الاُولى فبعد زمن قصير .
(1) سورة النساء : 23 .