اُورد عليه :
أوّلا : بعدم عرفيّة هذا الجامع .
وفيه :
إن الموضوع له اللّفظ هو الوجود الجامع بنحو الوجود الساري ، والوجود أمر يعرفه أهل العرف ويفهمه ، فهم كما يعرفون الركوع والسجود و … ويفهمونها ، كذلك وجود هذه الأشياء واضح عندهم بل أوضح وأبين .
وثانياً : بأن الألفاظ إنما توضع على ماهو قابلٌ للوجود ، وحقيقة الوجود ليست من الامور القابلة للوجود .
توضيحه : إنّ الحكمة من الوضع هو الإنتقال ، والإنتقال هو وجود الشيء في الادراك ، وليس للموجود وجود في الإدراك ـ لأن الوجود إما ذهني وإمّا خارجي ، فالخارجي لا يأتي إلى الذهن ، لأن المقابل لا يقبل المقابل ، والذهني لا يأتي كذلك ، لأن المماثل لا يقبل المماثل ـ وعليه ، فليس لحقيقة الوجود لفظ موضوع له .
إذن .. لا يمكن أنْ يكون اللّفظ موضوعاً لواقع الوجود .
وفيه :
إنّ الموضوع له اللّفظ هو واقع الوجود وحقيقته ، وليس الماهيّة ، وإلاّ لزم أن لا يكون لفظ يعبّر عن الباري تعالى ، لأنّه لا ماهية له . هذا أولا .
وثانياً : إنه لو كان حكمة الوضع هو القابليّة للإنتقال بالكنه ، فللإشكال وجه ، لكنّ المراد هو القابليّة بالوجه ، وهذا بالوجود حاصل ، ففي الوجود يمكن الإنتقال بالوجه ، ولذا كان معرفة الشيء بوجهه معرفة بوجه .
فما أورده المحقق الإصفهاني وتبعه في ( المحاضرات ) غير وارد .
وأورد شيخنا بما يلي :
أولا :
إن هذا ينافي مختار المحقق العراقي في حقيقة الوضع ، فقد قال هناك بأن الوضع عبارة عن ملازمة بين طبيعي اللّفظ والمعنى ، أو اختصاص بين الطبيعتين ، فليس اختصاصاً وملازمةً بين الوجودين .
وثانياً :
إن الذي يلغي الخصوصيّات هو الذهن ، فهو موطن إلغائها وليس الخارج ، فالوجود الساري إنما يكون في الذهن ، فهو وجود عنواني لا خارجي ، فهو رحمه الله قد فرّ من الوجود العنواني وكرّ عليه .
وثالثاً :
إن امتياز صلاة الصبح عن صلاة المغرب ـ مثلا ـ هو بكون الاُولى مقيَّدةً بعدم الثالثة ، فهي بالنسبة إليها بشرط لا ، والثانية ـ أي المغرب ـ مقيَّدة بوجود الثالثة ، فهي بالنسبة إليها بشرط شيء ، فهنا وجود وهناك عدم ، والجامع بين الوجود والعدم غير معقول .
فإنْ أراد من الجامع : الجامع اللاّبشرط المقسمي ، فهذا جامع ماهوي وليس بوجودي .
ورابعاً :
إن الصحّة متقوّمة بأخذ الخصوصيّة ، فكيف يكون الجامع ـ المفروض كونه الموضوع له الصحيح ـ لا بشرط بالنسبة إلى الزيادة المحتمل دخلها في الصحة ؟
هذا كلّه في مرحلة الثبوت .
وأورد عليه شيخنا : بأن هذا التصوير لا يتناسب ومرحلة الإثبات ، فإن ماذهب إليه من القول بأنّ الخصوصيّات من الركوع والسجود وغيرها لا دخل لها في المسمّى ، وإنما هي مشخّصات فرديّة ، تخالفه النصوص الكثيرة الصريحة في : أن الصلاة افتتاحها ـ أو تحريمها ـ التكبير وتحليلها التسليم ، لأنّ لسانها كون هذه الأمور مقوّمة لحقيقة الصّلاة.
Menu