هل يجري البحث في الإيقاعات؟
الأول: هل يجري بحث الفضولي في الإيقاعات؟
قال الشيخ:
بعد اتفاقهم على بطلان إيقاعه كما في غاية المراد.
أقول:
لم يدّع الاتّفاق على بطلان إيقاع الفضولي بقول مطلق، إلاّ الشهيد في كتابه المذكور.
وقال كاشف الغطاء بجريانه فيها لولم يكن إجماع.
]1 [وهذه عبارة الشهيد: اختلف علماؤنا في كلّ عقد صدر عن الفضولي… بعد اتفاقهم على بطلان الإيقاع، وعلى عدم الزوم العقود على أقوال…
وقال بعض مشايخنا(1): إن كان فعل الفضولي على خلاف القاعدة، فلابدّ من الاقتصار على ما جاء في النصوص، وهو البيع والنكاح فقط، وإذْ لا نصّ في الإجارة والهبة والصّلح وغيرها من العقود، فما الدليل على التعدّي لسائر العقود؟ وإنْ كان على القاعدة، فلابدّ من القول بصحّته في الإيقاعات أيضاً إلاّ ما خرج بالدليل، مثل ما قيل في طلاق العبد، للرواية عن زرارة عن
وهذه عبارة كاشف الغطاء في شرح القواعد: وبعد إمعان النظر في الأدلّة، يعلم أن منها ما يقضي بصحّة الفضولي في جميع العقود والإيقاعات ومايتبعها ممّا شرط فيه القربة أوْلا، إلاّ ما دلّ الدليل على خلافه…(2)
وفي غاية الآمال ـ بعد إيراد عبارة الشهيد ـ : قال المحقق الأردبيلي في شرح قول العلاّمة في الارشاد: والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف في الرهن ما لفظه: والظاهر عدم القول به ـ يعني الفضولي ـ في العتق، لقولهم لاعتق إلاّ في ملك. ويمكن الجواز والتأويل كما لابيع إلاّ فيما يملك. انتهى. ويستفاد منه أن عدم جواز الفضولي في العتق الذي هو من جملة الإيقاعات، لم يكن واضحاً مسلّماً عند الفقهاء رضي الله عنهم.
وسنذكر من كلام صاحب الجواهر عن قريب ما يلوح منه الشك في عدم جواز الفضولي في الطلاق.
لكن العبرة بما أفاده الشّهيد…(3)
أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السّلام: «فبيد من الطّلاق؟ قالا: بيد السيّد. قال الله تعالى (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلى شَيْء) أفشيء الطلاق»(4)
كما أنّ بعض العقود لا يجري فيها الفضولي، مثل الوقف ـ بناءً على كونه منها ـ إذ يعتبر فيه المباشرة، لاعتبار قصد القربة فيه وهو لا يتمشى من الفضول كما لايخفى.
لكنّ مسلك الشيخ كون عمل الفضولي على القاعدة، فلابدّ من جريانه في الإيقاعات.
وعن بعض الأصحاب الاستدلال لبطلان إيقاع الفضولي: بامتناع التعليق في الإيقاعات(5).
ويمكن تقريبه: بأنّ الإيقاع والوقوع كالإيجاد والوجود، وكما أنّ الإيجاد والوجود أمر واحد بالذات وتعدّدهما بالاعتبار، كذلك الإيقاع والوقوع ولا انفكاك بينهما، فإذا صدر الإيقاع ولم يتحقق مضمونه لكونه معلّقاً، فالإيقاع غير متحقّق.
ويؤيّده ماورد من النصوص في بعض الموارد الخاصّة، مثل الّطلاق، قال رسول الله صلى عليه وآله : الطلاق بيد من أخذ بالسّاق(6) بناءً على ظهوره في المباشرة. وفي العتق، كالخبر عن أبي عبدالله قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: لا عتق إلاّ بعد ملك(7).
(1) حاشية الإصفهاني 2 / 75.
(2) شرح القواعد 2/81.
(3) غاية الآمال: 352.
(4) وسائل الشيعة 22 / 101 كتاب الطلاق، الباب 45 رقم: 1.
(5) انظر: حاشية المحقق الإصفهاني 2 / 75 ـ 76.
(6) مستدرك الوسائل 15 / 306، كتاب الطلاق، الباب 25 رقم: 3.
(7) وسائل الشيعة 23 / 15، كتاب العتق، الباب 5 رقم: 2.