فأجاب: بأنّ حقيقة الوصية: الإيصاء، فهي إيقاع لا عقد، والقبول شرط لصحّته، ويشهد بذلك: أنه لو أوصى وصيّةً تمليكية فمات الموصى له قبل القبول، قام وارثه مقامه، مع أنّ الوارث لم يكن طرفاً للوصية، فمن هنا يستكشف أنّ الوصيّة ليست عقداً من العقود، بل القبول من الموصى له أو من وارثه من شروطها.
Menu