في كفاية الإشارة من الأخرس
قال الشيخ:
لكنّ هذا يختصّ بصورة القدرة، أمّا مع العجز عنه كالأخرس، فمع عدم القدرة على التوكيل… وكذا مع القدرة على التوكيل، لا لأصالة عدم وجوبه… بل لفحوى ما ورد… .
أقول:
لا إشكال ولا خلاف في كفاية الإشارة من الأخرس، فإنها مفيدة للمعنى كما يفيده اللّفظ.
إنما الكلام في كفايتها مع التمكّن من التوكيل، لكونه قادراً على التلفّظ بالتسبيب.
قال الشيخ بكفاية الإشارة منه مطلقاً، مستدلاًّ بفحوى الصحيحة الدالّة على ذلك في الطلاق(1)، فكما تكون إشارته مؤثّرة في الإيقاعات كذلك في العقود، وحمل النصّ على مورد عدم التمكّن من التوكيل، حملٌ للمطلق على الفرد النادر.
وأمّا الاستدلال لعدم اشتراط العجز عن التوكيل بالأصل، أي أصالة عدم الوجوب، فقد أجاب عنه الشيخ: بأنّ الأصل هو الوجوب، للشكّ في تأثير الإشارة مع التمكن من التوكيل. وبعبارة اُخرى: نشكّ في أن إشارته علّة تامة للأثر أو أنها بقيد العجز عن التوكيل مؤثّرة، والقدر المتيقّن هو الثاني، ومؤثّريتها مع التمكّن منه مشكوك فيه، والأصل عدم التأثير.
(1) وسائل الشيعة 22 / 47، الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق، الرّقم: 1.