في خيار العيب و الغبن بناءً على الملك
وأمّا خيار العيب والغبن، فإنْ كان التلف قبل ظهورهما، فلا خيار أصلاً، وإنْ كان بعد ظهور العيب، فبناءً على عدم جريان القاعدة في خيار العيب كما هو المتسالم عليه، فلا خيار للردّ وإنّما يثبت الخيار الأرشي، وأمّا خيار الغبن، فهو ثابت.
وأمّا خيار تأخير الثمن، فلا موضوع له في المعاطاة، كما لا يخفى.
وأمّا خيار الشّرط، فتارةً هو: خيار تخلّف الشرط، كأنْ يشترط شرطاً في زمن معيّن فلا يتحقّق، فهنا يثبت الخيار بعد التلف. واخرى: يكون قد شرط خيار الفسخ إلى شهر مثلاً، فإنه إذا تلف في المدّة بطل العقد ولا موضوع للخيار.
وممّا ذكرنا، يظهر الحكم في سائر الخيارات.
وهذا كلّه بناءً على القول بالملك.
Menu