في الوقف؟

في الوقف؟
أقول:
إنَّ حقيقة الوقف من الوقوف، فهو إيقافٌ للملك وحبسٌ للعين عن الإنتقال، لأنّ الملك في حدّ ذاته قابلٌ للانتقال، والوقف سواء على الأولاد أو على العامّة، وسواء كان تحريراً للملك كما يعتق العبد، أو تمليكاً لجهة، فلا انتقال فيه ولا جريان، بل هو على كلّ تقدير إيقافٌ للعين، فإنْ لم يُعتبر فيه قصد القربة، جاز الوقف المعاطاتي، وكان له الرجوع فيه، إلاّ أنْ يقوم الإجماع على عدم الجواز، وإنْ اعتبر فيه القصد ـ كما هو المشهور ـ فالدّليل الشرعي قائم على الحبس وهو ما دلّ على أنّ «ما كان للّه لا يرد». فالدليل على اللّزوم هو الدّليل الشّرعي الخاصّ.
فظهر الفرق بين الوقف والرّهن، إذ الرجوع والجواز ينافي حقيقة الرّهن ولا ينافي حقيقة الوقف، لكنّ المانع ما ذكرناه.
والحاصل: إن المعاطاة جارية في الرهن والوقف، وهي لازمة في كليهما. والجواب عن الإجماع على الجواز في المعاطاة قد تقدّم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *