في الرّهن؟
وفي الرّهن، قد يقال: بأنّ المعاطاة في الرّهن أن يسلّم الرّاهن العين المرهونة إلى المرتهن، والحال أنّ إقباض العين المرهونة وقبضها شرط في الرّهن، وكذا الكلام في الوقف والقرض، فلو كانت المعاطاة الفعليّة ـ القبض والإقباض ـ محقّقةً لهذه الامور، يلزم اتّحاد الشّرط والمشروط، وهو مستحيل، لأنّ الشّرط يغاير المقتضي وهو دخيل في فعليّة ترتّب المقتضى على المقتضي، فكيف يعقل وحدة المشروط مع شرطه؟
فهذا البرهان العقلي مانع من تحقق العقود المذكورة بالمعاطاة.
لكنْ يمكن الجواب عنه: بأنّ القبض والإقباض ـ من قبيل الوجود والإيجاد ـ فعل واحد خارجي له نسبتان، نسبة إلى الفاعل فيكون إقباضاً، ونسبة إلى نفس الفعل، فيقال قبض، فِلمَ لا يكون بما أنه إقباض رهناً وبما أنه قبض ارتهاناً، فيرتفع الإشكال بلحاظ تعدّد النّسبة.
نعم، لو يشكل في جريان المعاطاة في الرّهن، بأنه وثيقة الدّين، والعين المرهونة تبقى محبوسةً، وليس للرّاهن أنْ يتصرّف فيها، فلو جرت المعاطاة ـ وهي معاملة جائزة على المشهور ـ في الرّهن، كان له التصرّف فيها، وهذا ينافي حقيقة الرّهن، لكان إشكالاً وارداً.
ثم إنه يعتبر في القرض أنْ يكون هناك قرينة على أنه تمليك بنحو الضّمان، وإلاّ، فإنّ الفعل الخارجي ـ وهو إعطاء المال ـ أعمّ من أنْ يكون قرضاً أو هبةً أو غير ذلك.
قال الشيخ:
إعلم أنه قد ذكر المحقق الثاني رحمه اللّه في جامع المقاصد ـ على ما حكي عنه ـ أنّ في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة، وكذا في الهبة. وذلك… .
وحاصل كلام جامع المقاصد هو: إن المعاطاة جارية في الإجارة والهبة، لأنّه إذا أمره بعمل على عوض معيّن فعمله، فقد استحقّ الاُجرة، ولو كانت الإجارة فاسدةً لم يجز العمل في العين التي استؤجر للعمل فيها كأنْ يغسلها مثلاً.
وكذا لو وهب بغير عقد، فإن ظاهر الفقهاء جواز الإتلاف، ولو كانت هبةً فاسدة لم يجز، بل منع من مطلق التصرّف.
فأشكل عليه الشيخ بقوله:
Menu