التّنبيه الخامس
في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود وعدمه
ذكر من العقود: الإجارة والهديّة والهبة والوقف، ولم يتعرّض لغيرها، كما أنه عنون «العقود» دون «الإيقاعات» مع عدم الفرق بينها، لوحدة المناط. ونحن نبحث عمّا ذكره فقط، فنقول:
العنوان تارة: غير قابل للإنشاء بالفعل، واُخرى: يقبل، لكنّ الشارع قد اعتبر له لفظاً معيّناً، وثالثة: تكون المعاطاة منافيةً لمضمون ما يريدان إنشائه.
وكلّ فعل يكون اللاّزم الخارجي للمقصود مع قصد المضمون، فإنّه لا يتحقق المعاطاة به، إذ لا مجال للمعاطاة بالكناية، لأنّ الفعل لازم أعمّ.
مثلاً: إخراج العبد من الدّار ملازم لأنْ يكون معتَقاً، لكنّه لازم أعمّ فلا يصلح لأنْ ينشئ به إيقاع العتق.
وفي الأوقاف العامّة، لو خرج المالك عن الملك وراح ولم يرجع، لم يكن فعله وقفاً، لأنّ ذلك الخروج قد يكون ملازماً للوقف، لكنّه لازم أعمّ، فإذن، لا يترتّب الأثر على لوازم الأفعال، إذ لا كناية في الأفعال، نعم، في مثل وقف الفرش للمسجد، لا يبعد كفاية فرشه فيه.
Menu