في دعوى الإجماع على عدم اللّزوم؟

في دعوى الإجماع على عدم اللّزوم؟
قوله:
والحاصل أنّ الحكم باللزوم… . إلاّ أن الظاهر فيما نحن فيه قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة… .
أقول:
والحاصل: إنه كلّما شك في لزومه وجوازه، فإنه يبنى على لزومه بلا ريب.
إلاّ أن في خصوص المعاطاة ـ مع كونها بيعاً مفيداً للتمليك ـ دعوى الإجماع على عدم اللّزوم، وقد ذكر الشيخ بعض الكلمات.
والإجماع في المقام تارةً: بسيطٌ قد ادّعاه بعض الأساطين(1) وجامع المقاصد(2)، وادّعيا أن لكلٍّ من الطرفين الرجوع. واخرى: مركّب، لأن الأصحاب بين قائل: بأنّ المعاطاة تفيد الملك، وقائل: بأنها لا تفيده، فالقول بأنها تفيد الملك اللاّزم إحداث لقول ثالث.
إلاّ أنّ الإجماع المركّب، إنما يتحقّق ـ كما تقرّر في محلّه ـ فيما إذا كان للقولين دلالة التزاميّة على نفي القول الثالث، وإلاّ فلا أثر لكون الأمّة على قولين، ولا مانع من إحداث القول الثالث، وما نحن فيه من هذا القبيل.
وبعبارة اخرى: إنه مع عدم الدلالة الالتزاميّة على نفي الثالث، يكون الفقهاء ساكتين عنه، فيكون حكمه حكم الإجماع السكوتي الذي لا كاشفيّة له عن رأي المعصوم أو الدليل المعتبر، ولا يوجد في المقام هذا الاستكشاف الذي هو ملاك الحجّية، كما لا يخفى.
وأمّا دعوى الإجماع البسيط ففيها:
أوّلاً: لقد ذكر العلامة: أنّ الأشهر عندنا أنه لابدّ من الصّيغة، وهذه العبارة ـ كعبارتيه في المختلف والتحرير(3) ـ ظاهرة في عدم تحقّق الصغرى.
وثانياً: سلّمنا، لكنّه إجماع منقول، وهو ليس بحجّة.
وقال الشّيخ: إن المظنون قويّاً تحقّقه على عدم اللّزوم… .
ومجرّد الظنّ بالإجماع ـ ولو كان حجةً ـ ليس بحجّة.

(1) شرح القواعد 2 / 15.
(2) جامع المقاصد 5 / 309.
(3) تذكرة الفقهاء 10 / 7، مختلف الشيعة 5 / 51، تحرير الأحكام 1 / 164.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *