لزومُ المعاطاة
قوله:
وعليه، فهل هي لازمة ابتداءً مطلقاً كما حكي عن ظاهر المفيد، أو بشرط كون الدالّ على التراضي لفظاً كما حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني وقوّاه جماعة من متأخّري المحدّثين، أو هي غير لازمة مطلقاً، فيجوز لكلٍّ منهما الرجوع في ماله كما عليه أكثر القائلين بالملك بل كلّهم عدا من عرفت؟ وجوه.
أوفقها بالقواعد هو الأوّل.
أقول:
في المسألة ثلاثة أقوال، اللّزوم وعدمه والتفصيل.
ولم يذكر الدليل على التفصيل، ولعلّه مقتضى الجمع بين عموم قوله تعالى (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) الدالّ على صحّة البيع وإفادته الملكيّة مع اللّفظ وبدونه، والإجماع القائم على عدم حصول الملكيّة إلاّ بالإيجاب والقبول اللّفظيين، بأنْ يكون القدر المتيقّن من الإجماع وقوع البيع بالفعل المجرّد عن اللّفظ مطلقاً، وأمّا لو كان الدالّ على التراضي لفظاً، فذاك باق تحت عموم الآية. وبعبارة أخرى: المخصّص القائم على عدم تأثير الفعل ـ وهو الإجماع ـ دليل لبّي، فيؤخذ منه بالقدر المتيقّن، وهو الفعل المجرّد من أيّ لفظ دالٍّ على التراضي، وأمّا غيره، فالمرجع فيه عموم الآية.
وكيف كان، فالعمدة القولان الأوّل والثالث، وقد اختار الشّيخ الأوّل، واستدلَّ له بوجوه.
Menu