تعريف الشيخ
قوله:
فالأولى تعريفه بأنه: إنشاء تمليك عين بمال.
ولا يلزم عليه شيء ممّا تقدّم.
أقول:
هذا التعريف يوافق ما عن العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه حيث قال: إن الأخصر الأسدّ تعريفه بأنه: إنشاء تمليك العين بعوض على وجه التراضي.
والظاهر أنّ الشيخ بدّل كلمة العوض، بلحاظ أن إطلاقه يعمّ غير المال.
ثم إنّ السرّ في التعبير بالإنشاء هو عموم التعريف وشموله للصحيح والفاسد، لعدم كون لفظ البيع موضوعاً لخصوص الصحيح.
Menu