هل يقبل الإسقاط و النقل؟

هل يقبل الإسقاط و النقل؟
وأمّا قابليّته للإسقاط، فتابعة للدّليل.
وما قيل: من أن كلّ حق يقبل الإسقاط، فغير صحيح، لأنّ من الحقّ ما يكون علّة لموضوعه بمثابة العلة التامّة له، ولا يعقل انفكاك المعلول عن علّته التامّة، فحقّ القضاوة وحق الوصاية ونحوهما، لا يقبل الإسقاط.
وبعبارة أخرى: إذا أخذ عنوان خاصّ في موضوع الحق، فلا ينتقل، وأمّا الإسقاط، فالمتّبع فيه الدليل، وحيث لا يكون دليل، كان مقتضى القاعدة العدم، لأنه متى شكّ في مورد بأنّه يقبل الإسقاط أو لا، استصحب البقاء.
نعم، يمكن أن يقال: إن كلّ حق كان جعله لغبطة ذي الحق، فهو قابل للإسقاط، وكلّ حق كان جعله لانتفاع الغير، فلا يقبله… .
فما عن الشّهيد في القواعد ليس على كلّيته(1).
هذا، وكثيراً مّا يشك في أنّ هذا حق أو حكم، وفي حق من الحقوق، أنه يقبل النقل أو الاسقاط أو الانتقال أو الاشتراط على سقوطه ضمن العقد، أوْلا؟
مثلاً:
رجوع الزوج في الزوجة المطلّقة، حق أو حكم؟
طرح المدّعي دعواه عند الحاكم، حق أو حكم؟
رجوع المختلعة عمّا بذلت، حق أو حكم؟
رجوع الباذل في الحجّ، حق أو حكم؟
عزل الموكّل الوكيل، حق أو حكم؟
إن كان حقاً، فيقبل الإسقاط والسّقوط بالاشتراط، وإنْ كان حكماً، فلا يقبل شيئاً من ذلك… فما هو مقتضى القاعدة؟
إن مقتضى القاعدة: عدم السّقوط والنقل والإنتقال، إذْ يستصحب بقاؤه، نعم لا يثبت أنّه حكم، لأن نفي أحد الضدّين بالاستصحاب لا يثبت الآخر إلاّ على القول بالأصل المثبت. وعلى الجملة، فلا تترتب آثار الحق وإنْ لم يترتب آثار الحكم.
وأما مع إحراز كونه حقاً والشك في قبوله لذلك ولو بالصّلح، فالمحكيّ عن الشّهيد الثاني: الأصل في الحقوق جواز الصّلح عليها، وعن المحقق الثاني: الأصل في الحقوق الماليّة أن يقبل الصّلح عليها.

(1) القواعد والفوائد 1 / 291.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *