الكلام في العوض
قوله:
وأمّا العوض، فلا إشكال في جواز كونه منفعةً، كما في موضع من القواعد وعن التذكرة وجامع المقاصد، ولا يبعد عدم الخلاف فيه. نعم، نسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه، ولعلّه لِما اشتهر في كلامهم من أنّ البيع لنقل الأعيان، والظاهر إرادتهم بيان المبيع، نظير قولهم: إن الإجارة النقل الأعيان.
أقول:
في مفتاح الكرامة: اعتبر بعض المتأخّرين عينيّة العوضين في البيع، وهو وهم نشأ من قولهم: البيع لنقل الأعيان(1). انتهى.
(1) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة 12 / 481.