المسألة الخامسة
(حكم ما لو تنازع وارث الميت وزوجته حول شيء من التركة)
قال المحقق: «لو قال: هذه الأمة ميراث أبي، وقالت الزوجة: هذه أصدقني إياها أبوك، ثم أقام كلّ منهما بينة، قضي ببينة المرأة، لأنها تشهد بما يمكن خفاؤها على الاخرى»(1).
أقول: لو وقع النزاع بين الوارث وزوجته في شيء من التركة، فقال الوارث هذا ميراث أبي فهولي، وقالت الزوجة: هذا أصدقني إيّاه أبوك، ففي المسألة صور:
الاولى: أن لا يكون للزوجة المدّعية بينة، فإن القول قول الوارث بيمينه، لأن الأصل عدم الإصداق.
والثانية: أن تقيم الزوجة بيّنة. فلا كلام في أنه يقضى لها.
والثالثة: أن يقيم كلّ منهما بينة، فهنا أيضاً يقضى للزوجة بتقديم بيّنتها، لأنها تشهد بما يمكن خفاؤه على بينة الوارث.
وكذا لو كانت العين في يد أجنيى لا يدّعيها.
ولو وقع التعارض بين البينتين، كأن تدعي الزوجة الإصداق في يوم الجمعة فتشهد بينتها بذلك، ثم تشهد بينة الوارث بموت المورث في يوم الخميس، فقد يقال بترجيح بينة الوارث، لكونه ذا اليد وكون مدعاه أسبق زماناً، ومع عدم المرجح فالحكم هو القرعة أو التنصيف بدونها.
(1) شرائع الإسلام 4 : 121.