المسألة الثانية
في تعارض البيّنات
قال المحقق قدّس سرّه: «يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد، مثل أن يشهد شاهدان بحق لزيد ويشهد آخران أن ذلك الحق بعينه لعمرو، أو يشهدا أنه باع ثوباً مخصوصاً لعمرو غدوة، ويشهد آخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك الوقت ، ومهما أمكن التوفيق بين الشهادتين وفق»(1).
أقول: كان موضوع البحث في المسألة الاولى تنازع الشخصين في ملكيّة عين خارجية، ولا بينة لأحدهما على دعواه، وقد تقدّمت صورها وأحكامها.
وموضوع هذه المسألة حصول التنازع بين الشخصين في ملكيّة العين مع فرض وجود البينة، فإن كان لأحدهما بيّنة دون الآخر وكانت بينة جامعة للشرائط، قضي له بها، ولا تصل النوبة إلى إحلاف الآخر كما هو واضح، وإن كان لكلّ منهما بينة فهنا صور…
(1) شرائع الإسلام 4 : 110.