إشتراط العقل:
قال المحقق: «ولا المجنون»(1)
أقول: الشرط الثاني الذي ذكره المحقق وغيره هو «العقل»، ويدل على اعتباره ما دلّ على اعتبار البلوغ، لكن مقتضى عمومات أدلّة القضاء سماع دعواه في غير التصرفات الممنوعة، كما إذا ادّعى على شخص أنه جنى عليه، فإن الشارع لا يرضى بالجناية على المجنون ولا يترك الجاني عليه من غير مؤاخذة وعقوبة.
وعن المحقق الأردبيلي قدّس سرّه وجماعة(2) اشتراط كونه رشيداً، فلا تسمع الدعوى من السفيه، بل عن (المعتمد) دعوى الإجماع عليه، لكن الأدلّة القائمة على وجوب إحقاق الحق وحفظ الأموال والنظام تقتضي وجوب سماع دعواه، نعم لا تسمع في الدعاوى المتعلّقة بالمال، بل إن دعواه فيها تسمع أيضاً، لأن الدعوى وإثبات الحق شيء والتصرّف شيء آخر. وأما دعوى الإجماع على هذا الشرط، ففيها منع واضح.
(1) شرائع الإسلام 4 : 106.
(2) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 115.