3 ـ قاعدة اليد

3 ـ قاعدة اليد
قال الشيخ:
وأمّا خبر اليد، فدلالته وإنْ كانت ظاهرةً وسنده منجبراً، إلاّ أنّ مورده مختصٌّ بالأعيان، فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة.
أقول:
إنه في البيع الفاسد وعدم حصول الملكيّة، تقع اليد على ملك الغير، وأمّا الإذن الحاصل، فقد كان إذناً معامليّاً والمفروض عدم تأثيره لفساد العقد، ولذا قال بعض الفقهاء: إن المقبوض بالعقد الفاسد بمنزلة الغصب، فلو تلف كان ضامناً له، فصاحب اليد ضامن.
وقد تقدم الكلام في خبر قاعدة اليد سنداً ودلالةً. أمّا سنداً، فقد قلنا بأنه ليس من أخبارنا، وإنما هو من أخبار العامّة، وهو عن سمرة بن جندب وهو من الأشقياء الملعونين، ولا ينجبر هذا الضعف بالشهرة بين الأصحاب، لأنّ جابريتها منوطة بأنْ نستكشف من عملهم أنّهم قد عثروا على قرائن تفيد الوثوق بصدور الكلام عن المعصوم، الذي هو الملاك لحجيّة خبر الواحد، لكنّ هذه الكبرى غير منطبقة هنا قطعاً. وأمّا دلالةً، فقد ذكرنا أنه ظاهر في الأخذ لشيء غير معطى، فهو أجنبي عن بحثنا، حيث التسليم من المالك، ولو سلّم ورود «الأخذ» لمطلق التسلّم أيضاً، كان الحديث مجملاً ولا يتمّ الاستدلال به في المقام.
نعم، لو قام الإجماع أو السيرة المعتبرة على أنّ مجرّد كون مال الغير في يد الإنسان ـ ولو قهراً أو خطأً، أو أنّ مطلق وضع يده على ملك الغير ـ موجبٌ للضمان، أمكن الاستدلال بالقاعدة، بأنْ تكون مقتضيةً للضمان لولا المانع وهو المجانيّة، فإذا انتفت المجانيّة بالدخول على وجه الضمان بمقتضى قاعدة الإقدام، دلّت القاعدة على الضمان.
والحاصل: أنا قد بيّنا مرادهم من قاعدة الإقدام، كما بيّنا كيفيّة الاستدلال بقاعدة اليد على الضمان، وقد نفى الشيخ البعد عن ذلك إذ قال في الآخر:
ثم إنه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ ومن تبعه من الاستدلال على الضّمان بالإقدام… فليس دليل الإقدام دليلاً مستقلاًّ، بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد في الأموال واحترام الأعمال… .
وبعد، فما هو المدرك لهذه القاعدة المتداولة على ألسنة الفقهاء؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *