2 ـ كثرة الثمن بسبب عدم وجدانه إلاّ عند من يعطيه بالأزيد
قال:
وأمّا إنْ كانت لأجل تعذّر المثل وعدم وجدانه إلاّ عند من يعطيه بأزيد ممّا يرغب فيه النّاس… فالظّاهر أنّ هذا هو المراد بعبارة القواعد… ولكنّ الأقوى مع ذلك وجوب الشّراء… لعين ما ذكر في الصّورة الاولى.
فذكر للقول بعدم الضمان في هذه الصّورة وأنه ينتقل إلى القيمة وجهين:
أحدهما: إنّ الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم.
والثاني: إنّ الحكم بوجوب شراءه بأضعاف القيمة ضرري.
ثم حكم مع ذلك بوجوب الشراء، مستدلاًّ بالإجماع وعموم النصّ والفتوى، فلا فرق بين الصّورتين.
Menu