السابع(1)
حكم ما لو لم يوجد المثل إلاّ بأكثر من ثمنه
قال الشيخ:
ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل إلاّ بأكثر من ثمن المثل، ففي وجوب الشراء تردّد. انتهى.
أقول: كثرة الثمن إنْ كانت لزيادة القيمة السّوقيّة للمثل… فالظاهر أنه لا إشكال في وجوب الشّراء ولا خلاف… ووجهه: عموم النصّ والفتوى بوجوب المثل في المثلي.
ويؤيّده: فحوى حكمهم بأنْ تنزل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة، بل ربّما احتمل بعضهم ذلك مع سقوط المثل في زمان الدفع عن الماليّة، كالماء على الشاطئ والثلج في الشتاء.
1 ـ كثرة الثمن بسبب زيادة القيمة السوقيّة
أقول:
لقد استدلّ الشيخ لوجوب الشّراء في صورة زيادة القيمة السّوقيّة ـ ولو بأضعاف قيمة التالف يوم تلفه ـ بوجهين:
الأوّل: الإجماع، قال الشيخ في الخلاف: لو غصب ما له مثل، كالحبوب والأدهان فعليه مثل ما تلف في يده، يشتريه بأيّ ثمن كان، بلا خلاف(2).
وفي المبسوط: يشتريه بأيّ ثمن كان إجماعاً(3).
لكنّ معقد هذا الإجماع هو «الغصب» وبحثنا في المأخوذ بالعقد الفاسد، فلا يتمّ الإستدلال به، إلاّ بالنظر إلى كلام ابن إدريس حيث قال في المأخوذ بالعقد الفاسد: «إنه يجري مجرى الغصب عند المحصّلين من أصحابنا»(4).
والثاني: عموم النصّ والفتوى.
ثم أيّد ذلك بالأولويّة من حكمهم بدفع المثل في صورة تنزّل القيمة، إذ الضابط هو المثليّة، وإذا كانت المثليّة مع التنزّل محفوظةً، فهي مع الزيادة محفوظة بالأولويّة، لأنّها في هذه الصّورة موجودة مع زيادة.
(1) وهو الخامس في كتاب المكاسب.
(2) الخلاف 3 / 415.
(3) المبسوط 3 / 103.
(4) السرائر 2 / 285.