هل يعتبر عدم اللّحن من حيث المادّة و الهيئة؟
قال الشيخ:
وهل يعتبر عدم اللّحن من حيث المادّة والهيئة بناءً على اشتراط العربي؟ الأقوى ذلك، بناءً على أنّ دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقّن من أسباب النقل. وكذا اللّحن في الإعراب.
أقول:
تارة: يقصد من اعتبار العربيّة أنْ لا يكون العقد بلغة اُخرى غيرها، واخرى: يقصد من ذلك الصحّة بحسب لغة العرب وقواعدها.
الظاهر اعتبار عدم اللّحن الموجب لإهمال اللّفظ وخروجه عن الألفاظ العربية المستعملة، بحيث لا يصدق عليه عنوان «العقد» و«البيع» و«التجارة» وغير ذلك، إذْ في هذه الصورة لا تنطبق عليه العمومات والإطلاقات.
وبعبارة اخرى: إنه في العقد اللّفظي يعتبر أنْ يكون اللّفظ الموضوع للمعنى المقصود ظاهراً فيه ولو بمعونة القرائن، ولو كان ملحوناً في مادّته أو هيئته أو إعرابه، لأنا ذكرنا مراراً أن المناط هو الصدق العرفي وتحقّق الصغرى للعمومات والإطلاقات.
وتلخص: أنه لا يعتبر الفصاحة ولا الصحّة، بل المعتبر هو الظهور وإفادة المعنى بحيث يكون صغرى للكبريات.
Menu