معنى «الباء» في القاعدة

انتهى البحث في ألفاظ القاعدة عن «كلّ» و«عقد» و«ضمن»، والكلام الآن في معنى «الباء».

معنى «الباء» في القاعدة
قال الشيخ:
«ثمّ إنّ لفظة «الباء» في «بصحيحه» و«بفاسده» إما بمعنى «في»… وإمّا لمطلق السببيّة الشامل للناقصة لا العلّة التامّة، فإنّ العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان إلاّ بعد القبض… وأمّا العقد الفاسد، فلا يكون علّة تامّةً أبداً…».
أقول:
تستعمل «الباء» للظرفية بمعنى «في» فيقال: أقمت بالمكان، وعلى هذا المعنى، فلا يرد على القاعدة أي إشكال، إذ تكون العبارة بناءً عليه: كلّ عقد يضمن في صحيحه بأيّ سبب، يضمن في فاسده بأي سبب كان.
إنما الإشكال بناءً على كونها سببيّةً، لأن الفاسد لا يكون سبباً للضمان أبداً، لأنّ السبب لملكيّة العوض المسمّى هو العقد، فلو كان فاسداً لا يكون سبباً بوجه من الوجوه، ولو حصل القبض مع ذلك، كان السّبب للضّمان هو اليد.
ويندفع: بأنه لا مُلزم لأخذ السببيّة بمعنى العلّة التامّة، بل هي أعمّ منها ومن الناقصة، لأن من العقود ما لا أثر له في الضمان إلاّ بعد القبض، كما في السّلم والصّرف، ففي هذه الموارد لا يكون البيع سبباً، أي ليس علّةً تامّة بل هو جزء للسبب، فالعقد والضمان يؤثران معاً في الملكيّة.
وأضاف الشيخ: «بل مطلق البيع… وكذا الإجارة والنكاح والخلع…».
فلو باع طعاماً لم يكن المشتري ضامناً للثمن ـ بالمعنى الذي ذكره ـ إلاّ بعد القبض، لأن الطعام قبل القبض في ضمان البائع، فلو تلف كان من ماله، لقاعدة: كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، وينفسخ البيع.
وهكذا سائر العقود المعاوضيّة الصحيحة، وعلى هذا، فالعقد جزء للسبب.
وأما العقد الفاسد، فقد ذكر لإسناد الضّمان إليه وجهين، قال:
«إمّا لأنه المنشأ للقبض على وجه الضمان الذي هو سبب للضّمان».
فالعقد الفاسد سبب عادي للقبض، وهو سبب للضمان، وسبب السبب سببٌ، فالعقد علّة تامّة للضمان، هذا هو الوجه الأوّل للإسناد.
لكنّه يبتني على أنْ يكون الدليل لقاعدة ما يضمن… هو قاعدة اليد، لكون القبض تمام العلّة.
«وإمّا لأنه سبب الحكم بالضمان بشرط القبض، ولذا علّل الضّمان الشيخ وغيره بدخوله على أنْ تكون العين مضمونة عليه…».
وهذا هو الوجه الثاني.
وهذا يبتني على أنْ يكون المدرك للقاعدة: قاعدة الإقدام على الضمان.
فإنْ كان المدرك لقاعدة ما يضمن بصحيحه… الإقدام على الضّمان، وهو إنما يكون بإنشاء العقد المعاوضي، صحيحاً أو فاسداً، فالسببيّة حقيقةً تسند إلى العقد، ولا إشكال فيه. وإنْ كان المدرك قاعدة اليد، كان إسناد السببيّة إلى العقد مجازاً، لأنه من إسناد الشيء إلى ما ليس سبباً له.
فإذا كان المدرك قاعدة الإقدام، كان أخذ «الباء» بمعنى السببيّة وجيهاً جدّاً، بخلاف ما إذا كان مدركها قاعدة اليد، وهذا ما أفاده المحقق الخراساني رحمه اللّه(1).
لكنّ الانصاف عدم تماميّة ما ذكر، إذ ليس لليد بما هي سببيّة للضّمان، بل هي فيما إذا لم يكن القبض والإقباض مجّاناً، وعليه، فالعقد المعاوضي ـ ولو كان فاسداً ـ يخرج المعاملة عن المجانيّة، وعدم المانع جزء من أجزاء السّبب، فيصحُّ بهذا اللّحاظ إسناد السببيّة إلى العقد الفاسد.
ولكنّ هذا كلّه مبنيٌّ على ما ذهب إليه الشيخ في معنى «الضمان» من أنّه «الخسارة» و«الغرامة». وأمّا على ما قلناه من أنه بمعنى «الكفالة» و«العهدة»، فبمجرّد وقوع العقد يكون الثمن في عهدة المشتري، وضمانه ثابت حتّى قبل القبض، فلو تلف المبيع قبله انتفى موضوع العهدة وانفسخ العقد، لا أنّ الضمان متوقّف على القبض، وعليه، فالسببيّة للعقد في مطلق البيع تامّة لا ناقصة.

(1) حاشية المكاسب: 31.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *