دليل القول بعدم الاعتبار

دليل القول بعدم الاعتبار
قال الشيخ:
وعن القاضي في الكامل والمهذب: عدم اعتبارها، ولعلّه لإطلاق البيع والتجارة وعموم العقود، وما دلّ في بيع الآبق واللبن في الضّرع من الإيجاب بلفظ المضارع، وفحوى ما دلّ عليه في النكاح. ولا يخلو هذا من قوة… .
أقول:
استدلّ للقول بعدم اعتبار الماضويّة بوجوه:
1إطلاق البيع، وهو قوله تعالى: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)(1) والتجارة، وهو قوله تعالى: (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراض مِنْكُمْ)(2) وعموم العقود، وهو قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(3).
2ما دلّ في بيع الآبق واللّبن في الضرع، وهو نصوص، نذكر بعضها تيمّناً:
عن رفاعة، قال: «سألت أبا الحسن موسى عليه السلام، قلت له: «أيصلح لي أنْ أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها إلاّ أن تشتري منهم معها شيئاً، ثوباً أو متاعاً، فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً، فإن ذلك جائز»(4).
وعن سماعة عن أبي عبداللّه عليه السلام: «في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ـ قال: لا يصلح إلاّ أن يشتري معه شيئاً آخر ويقول: اشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه»(5).
وعن سماعة قال: «سألته عن اللّبن يشترى وهو في الضرع؟ قال: لا إلاّ أن يحلب لك منه سكرجة فيقول: اشتر منّي هذا اللبن الذي في السكرجّة وما في ضروعها بثمن مسمّى، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة»(6).
3فحوى ما دلّ عليه في النكاح، وهو أخبار، منها:
عن أبان بن تغلب قال: «قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال تقول: أتزوّجك متعةً على كتاب اللّه وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وآله لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوماً… فإذا قالت: نعم فقد رضيت، وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها»(7).
وعن ثعلبة قال «تقول: أتزوّجك متعةً على كتاب اللّه وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وآله نكاحاً غير سفاح…»(8).
وعن هشام بن سالم قال قلت: «كيف يتزوّج المتعة؟ قال تقول: يا أمة اللّه، أتزوّجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً…»(9).
وإذا جاز ذلك في النكاح ففي غيره بالأولويّة.

(1) سورة البقرة: 275.
(2) سورة النساء: 29.
(3) سورة المائدة: 1.
(4) وسائل الشيعة 17 / 353، باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً، الرّقم: 1.
(5) وسائل الشيعة 17 / 353، الرّقم: 2.
(6) وسائل الشيعة 17 / 349، باب جواز بيع اللبن في الضراع، الرّقم: 20. والسكرجة كما في مجمع البحرين: بضمّ السين والكاف والراء والتشديد: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الادم.
(7) وسائل الشيعة 21 / 43، الباب 18 من أبواب المتعة، الرّقم: 1.
(8) نفس المصدر، الرّقم: 2.
(9) نفس المصدر، الرّقم: 3.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *