حكم ما لو سقط المثل عن الماليّة في زمن الدفع
بقي قول الشيخ:
بل ربما احتمل بعضهم ذلك مع سقوط المثل في زمان الدفع عن الماليّة، كالماء على الشاطئ والثلج في الشتاء.
أقول:
فيه خلاف، فعن جماعة: تجب قيمة التّالف في زمانه أو مكانه، وعن آخرين ـ ومنهم صاحب الجواهر(1) ـ القول بوجوب المثل، لأن ماليّة الشيء اعتبارية ولا تدخل ضمن الضمان.
وقد اُيّد بصحيحة العباس بن صفوان: «سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيّرت ولا يباع بها شيء، ألصاحب الدراهم الدراهم الاولى…؟ فقال عليه السّلام: لصاحب الدراهم الدراهم الأولى»(2).
وفيه نظر، لأنّ المالية نقصت لا أنها زائلة. هذا أوّلاً. وثانياً: إنّ المالية منظورة في الضمان، وما لا ماليّة له لا ضمان له، وما لا ماليّة له لا يخرج به عن الضمان.
(1) جواهر الكلام 37 / 99.
(2) وسائل الشيعة 18 / 207، الباب 20 من أبواب الصرف، الرّقم: 4.