حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء

حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء
قال الشيخ:
وأمّا المنفعة الفائتة بغير استيفاء، فالمشهور فيها أيضاً الضمان… ولعلّه لكون المنافع أموالاً في يد من بيده العين، فهي مقبوضة في يده… مضافاً إلى أنه مقتضى احترام مال المسلم… .
أقول:
لو استأجر الدار مثلاً بعقد فاسد ولم يسكنها مدّةً، فهل يضمن مثل اُجرة تلك المدّة؟ ذكر الشيخ خمسة أقوال:
الأول: الضّمان مطلقاً، وكأنه للمشهور.
والثاني: عدم الضمان مطلقاً، وهو لفخر المحققين(1).
والثالث: الضمان في صورة الجهل وعدمه في صورة العلم، كما عن بعض شروح الشرائع(2).
والرابع: التوقّف في صورة العلم بالفساد والضمان في صورة الجهل، كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد(3) من عبارة القواعد(4).
والخامس: التوقّف مطلقاً، كما عن الدروس والتنقيح والمسالك…(5).
والشيخ قال أوّلاً: التوقّف أقرب إلى الإنصاف، ثم قال في آخر كلامه: القول بالضمان لا يخلو عن قوّة… .

(1) ايضاح الفوائد 2 / 194.
(2) كتاب المكاسب 3 / 206.
(3) جامع المقاصد 6 / 324 ـ 325، كنز الفوائد 1 / 676.
(4) قواعد الأحكام 1 / 208.
(5) المسالك 3 / 154، الدروس 3 / 194، التنقيح الرائع 2 / 32.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *