تنبيه
إنّه بعد أنْ كان المال باقياً على ملك البائع وعلى المشتري ردّه:
فتارةً: يكون المبيع والبائع في بلد واحد، سواء كان بلد المعاملة أو غيره، ففي هذه الصورة يجب الردّ ـ على ما تقدّم ـ وعليه المؤونة كما عرفت.
واخرى: يكون البائع في بلد المعاملة والمبيع منقولاً إلى بلد آخر. وفيها أيضاً يجب الردّ والمؤونة كذلك.
وثالثة: يكون المبيع في بلد المعاملة والبائع في بلد آخر.
ورابعة: يكون المبيع منقولاً إلى بلد آخر، والبائع في مكان آخر غيره.
فيقع الاشكال في وجوب تحمّل مؤونة الإيصال إلى البائع في الصورتين الأخيرتين، فنقول:
إن كان أخذه بنحو العدوان، فالإيصال واجب مطلقاً، وإلا فقاعدة لا ضرر حاكمة فيهما، لندرتهما.
Menu