تحقيق المقام
وأقول: قد تقدّم في الكلام على ضمان المنافع والأعمال في الإجارة الفاسدة، أن الاستدلال على ضمانها بقاعدة اليد أو احترام مال المسلم أو بأنه لا يصلح ذهاب حق أحد، غير تام، بل قد عرفت عدم تماميّة الوجوه المذكورة كذلك.
فالمنافع غير المستوفاة غير مضمونة على الأقوى، كما ذهب إليه فخر المحقّقين(1). وعلى فرض الشك، فالأصل عدم الضمان.
(1) إيضاح الفوائد 2 / 194.