الكلام في عكس القاعدة
قال الشيخ:
وأمّا عكسها، وهو: إنّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فمعناه: إن كلّ عقد لا يفيد صحيحه ضمان مورده، ففاسده لا يفيد ضماناً، كما في عقد الرهن والوكالة والمضاربة… .
أقول:
هناك عقود ليس في صحيحها ضمان إذا حصل التلف، كالهبة والوكالة والرهن والمضاربة، كذلك في فاسدها، بمقتضى عكس القاعدة، ويعود البحث هنا في معنى «الباء»، والسببيّة أوفق، أمّا بناءً على كون المدرك هو قاعدة الإقدام فواضح، وأمّا بناءً على كونه قاعدة اليد، فإنها قاعدة اقتضائيّة والمانع عنها إذن المالك كما تقدم، فعدم المعلول بسبب وجود المانع.
قال:
والعارية غير المضمونة بل المضمونة، بناءً على أنّ المراد بإفادة الصحيح للضمان إفادته بنفسه لا بأمر خارج… .
أقول:
أمّا غير المضمونة فواضح، وأمّا المضمونة، فلا ضمان فيها كذلك، بناءً أن مركز البحث في وجوب الضمان وعدمه عبارة عن نفس العقد، فالمضمونة داخلة في البحث لاندراجها تحت عكس القاعدة وإنْ كان الضّمان ثابتاً فيها، لأن ثبوته بالشرط، وهو أمر خارج عن العقد، هذا ما أفاده.
ولكنّ التحقيق عدم دخول العارية المضمونة في البحث، سواء كان دليل القاعدة هو اليد أو قاعدة الإقدام، على ما تقدّم.
Menu