الكلام على قول ابن حمزة
قال الشيخ:
وربما يرد هذا القول بما ورد في شراء الجارية المسروقة… .
أقول:
وهذه نصوص الروايات:
عن زرارة قال: «قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: رجل اشترى جارية من سوق المسلمين، فخرج بها إلى أرضه، فولدت منه أولاداً، ثم إنّ أباها يزعم أنهاله، وأقام على ذلك البيّنة.
قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوّضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها»(1).
ومثله رواية اخرى عن زرارة: «قلت لأبي جعفر: الرجل يشتري الجارية من السّوق فيولدها، ثم يجئ الرجل فيقيم البيّنة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب. فقال: يردّ إليه جاريته ويعوّضه بما انتفع» قال: كان معناه قيمة الولد».
وعن جميل بن درّاج عن أبي عبداللّه: «في الرجل يشتري الجارية من السّوق فيولدها، ثم يجئ مستحق الجارية. قال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اُخذت منه»(2).
وهذه الرواية موردها البيع الفاسد، وقد حكم الشارع بالضمان.
وأجاب الشيخ قائلاً:
وفيه: أن الكلام في البيع الفاسد الحاصل بين مالكي العوضين من جهة أن مالك العين جعل خراجها له بأزاء ضمانها بالثمن، لا ما كان فساده من جهة التصرّف في مال الغير.
أي: إنه بتسليم العين قد سلّم جميع المنافع، والبحث في مثل هذا المورد وليس الحال في الرواية كذلك، فلا يتم بها الرد على ابن حمزة.
والحاصل: إن هذا الحديث ـ على تقدير اعتباره بعمل الأصحاب به ـ يحتاج إلى تقدير حتّى يتم معناه وذلك: إن ملك الخراج بسبب الضمان، فالباء للسببيّة، والضمان فعلي لا تقديري، وذلك يكون على الحقيقي، وهذا ليس إلاّ في المعاملة الصحيحة.
فالضمان معاملي، لكنْ الضمان الحقيقي المتحقّق بالفعل، وذلك لا يكون إلاّ في المعاملة الصّحيحة، فالحديث أجنبيّ عن البحث، والحق مع المشهور في القول بثبوت الضمان.
ولو تنزّلنا، وقلنا بعموم الحديث لضمان الغرامة، فهو مخصَّص بالأدلّة.
(1) وسائل الشيعة 21 / 204 ـ 205، باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها، الرّقم: 4.
(2) وسائل الشيعة 21 / 205، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الرّقم: 5.