القول بضمان القيمة
وأمّا القول بأصالة الضمان بالقيمة، بتقريب: أن المراد من «الضّمان» هو ضمان «الماليّة» ولا
دخل للخصوصيّات فيه، وإنّما هي محقّقة للماليّة ولا موضوعيّة لها في الضّمان، فالواجب أداء
الماليّة ودفع القيمة، ولو فرض احتمال وجوب دفع خصوص المثل اندفع بالأصل.
فلا يمكن المساعدة عليه أيضاً، لأن المناط في القيميّات هو القيمة السّوقيّة، وهي عبارة
عن الدرهم والدينار، لا المالية المطلقة في ضمن أي شيء كانت، وعليه، فإذا دار الأمر بين
المثل والقيمة، كان من الدوران بين المتباينين، فلا مجال للقول بأن الأصل في الضمان
القيمة.