القول المختار
فالمختار:
إذا دار الأمر بين كون التّالف قيميّاً أو مثليّاً ـ والمراد من القيمة الدرهم والدينار كما تقدّم ـ كان من دوران الأمر بين المتباينين، ومقتضى أصالة الاشتغال هو تحصيل البراءة اليقينية، وذلك يكون بإحضارهما معاً عند المالك والتخلية بينه وبينهما، فإذا فعل ذلك برأت ذمته قطعاً، غير أنّه لمّا كان المالك غير مستحقٍّ لأحدهما، فإنْ تصالحا بشكل من الأشكال فهو، وإنْ تخاصما، بأن منع كلٌّ منهما الآخر عن التصرّف في ملكه، رجعا إلى الحاكم، وإذ لا دليل على الصّلح القهري فالحاكم يقرع بينهما وترتفع الخصومة.
وأمّا احتمال التنصيف بحكم الحاكم، نظير درهم الودعي، فبديهي الفساد، لأنّ الحكم بالتنصيف في الدرهم، إمّا هو من جهة كون الباقي مشتركاً بالإشاعة، وذلك مقتضى التنصيف، وإمّا من جهة أنّه مقتضى العدل. أمّا حيث يكون هناك مالان أحدهما ملك لهذا والآخر ملك لذاك فلا وجه للتنصيف أصلاً.
Menu