الخامس: إنّ التعليق عبارة عن التقييد، فلو قال: ملكتك إن جاء فلان غداً، لم يكن قيداً للنسبة، لكونها غير قابلة للتقييد لجزئيتها، والتقييد دائماً يتوجّه إلى المعاني الكليّة، والمعنى الحرفي جزئي. أو فقل: إن النسبة غير ملحوظة باللحاظ الاستقلالي، فلا تقبل التقييد. مضافاً: إلى أن النسبة قائمة دائماً بطرفيها، فلو تقيّدت تقيّد التمليك أيضاً، فيكون إخباراً عن أنه سيملّك إنْ جاء فلان غداً، ولا يكون إنشاءً، وعلى فرض كونه إنشاء يلزم تفكيك المنشأ عن الإنشاء.
والجواب، بناءً على التحقيق من أنّ المعنى الحرفي لا يقبل التقييد لكونه جزئياً، والنسبة معنىً حرفي، وبناءً على التحقيق من أن التعليق غير التقييد: إن لقوله «ملّكتك» نسبتين، نسبة إلى البائع نفسه ونسبة إلى المشتري، فإن كان التعليق قيداً للمالك لزم الإشكال، إذ لازمه أن لا يكون التمليك فعلياً، وإنْ كان قيداً للمشتري، فلا محذور أصلاً، لإمكان كون نفس هذا الجزئي بالذات معلّقاً على شيء.
فالبائع يعتبر فعلاً الملكيّة المضافة إلى المشتري إن جاء زيد في الغد، فالتمليك فعليٌّ من قبل البائع، والملكيّة في الغد ـ على التقدير المذكور ـ حاصلة فعلاً للمشتري في عالم الاعتبار باعتبار من البائع.
Menu