الحكم الثاني:
عدم جواز التصرّف فيه.
وأمّا عدم جواز التصرّف فيه، فهو المشهور، لأنه ليس بالتصرّف المأذون فيه من المالك، لأن البائع إنما سلّمه المتاع من باب أن من باع شيئاً فقد خرج عن ملكه ووجب عليه تسليمه للمشتري، وكان تسلّمه له بعنوان أنه مال نفسه، فلا مورد هنا لقوله عليه السلام: لا يحلّ لامرئ أن يتصرّف في مال غيره إلاّ بإذنه»(1) حتى يقال بجواز تصرّفات المشتري.
ولكن قد ذكرنا في أواخر المعاطاة قاعدةً يمكن القول على أساسها بجواز تصرّفاته فيما أخذه بالعقد الفاسد. فراجع.
(1) وسيأتي نصّه.