قال الشيخ:
مسألة: لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد، لم يملكه وكان مضموناً عليه.
أمّا عدم الملك، فلأنه مقتضى فرض الفساد.
وأمّا الضمان… فهو المعروف.
أقول:
لو أقدم على معاملة واُجري العقد، ثم تبيّن فساده وقد حصل القبض، فللمقبوض أحكام:
الحكم الأوّل:
عدم المملوكيّة.
فالمقبوض غير مملوك للقابض، إجماعاً منقولاً ومحصّلاً كما في الجواهر(1)، لأنه مقتضى فرض الفساد.
(1) جواهر الكلام 22 / 256 و 257.