وتحقيق المقام أن يقال:
إن كان نتيجة الشركة: عبارة عن ملكية كلٍّ منهما لما كان يملكه الآخر على وجه الإشاعة، ففي هذه الصّورة يتوقّف تصرّفهما على إذن الآخر، لعدم جواز التصرّف في المال المشترك إلاّ مع الإذن ما دام مشاعاً، وعليه، فلو تصرّف بلا إذن ضمن، سواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً، لقاعدة اليد المعتمدة عند المشهور، وأما معه، فلا ضمان كذلك وهو واضح.
وإنْ كان نتيجتها: أنْ يسلّط كلٌّ منهما صاحبه على ملك نفسه، فلا ضمان إذا تلف كما هو واضح كذلك، سواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً.
فظهر ما في كلام الشيخ من قوله: بناءً… حيث أن الحكم عدم الضمان مع عدم جواز التصرف، وكذلك الحال في الوديعة والرهن، لأن الضمان لا يدور مدار جواز التصرّف شرعاً وعدمه، بل يدور مدار الإذن والرّضا وعدمه.
Menu