وربما يتخيّل هنا ـ كما قال الميرزا الاستاد في البحث ـ أنّ «لا ضرر ولا ضرار» كما ينفي الحكم الضرري، يثبت تشريع حكم لولا تشريعه يلزم الضرر.
فيقال: إن قاعدة على اليد لولم تشرّع يلزم الضرر.
وفيه:
أوّلاً: إن مفاد لا ضرر هو النفي، إمّا للحكم الضرري أو للحكم الذي يكون امتثاله ضرريّاً، وإما نفي للحكم بلسان نفي الموضوع كما عليه الآخوند، وليس بمثبت.
وثانياً: لو كان مثبتاً لحكم لولا تشريعه يلزم الضرر، فهو في موارد ضمان الإتلاف لا التلف.
هذا، وقد يتوهّم دلالة عموم التعليل الوارد في أنّ شهادة أهل ملة غير نافذة لأهل ملّة اخرى، إلاّ أن لا يوجد شاهد من نفس الملّة. «لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد»(1) على أنه لولا الضمان لذهب حقّ المسلم.
وفيه: إنه لو كان كذلك لثبت الضمان على كلّ أحد من الناس وإنْ لم يكن هو المتلف، حتى لا يذهب حق أحد، على أنّ هذه الأخبار واردة في مورد خاص ولا علاقة لها بما نحن فيه.
وكذا ما ورد في أن حرمة المال المسلم كحرمة دمه(2).
لأنّه إنما يفيد في ضمان الإتلاف لا التلف.
فالإنصاف: أنْ لا دليل على الضمان فيما نحن فيه.
(1) وسيأتي نصّ الخبر.
(2) وسيأتي نصّ الخبر.