أدلّة عدم الضمان
قال الشيخ:
فالحكم بعدم الضمان مطلقاً كما عن الإيضاح، أو مع علم البائع بالفساد كما عن بعض آخر، موافق للأصل السليم. مضافاً إلى أنه قد يدّعى شمول قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده له… مضافاً إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة…(1) وكذا صحيحة محمّد بن قيس…(2).
أقول:
أمّا الأصل، فواضح.
وأمّا الاستدلال بقاعدة ما لا يضمن… فكأن الشيخ أيضاً لا يرتضيه، ضرورة أنّ القاعدة إنما يستدلّ بها في وقوع عقد من العقود على شيء، فإنْ كان العقد ممّا لا يضمن بصحيحه ففاسده كذلك، والمنافع لا يقع عليها العقد، فلا وجه للاستدلال بالقاعدة في موردها أصلاً.
(1) وسائل الشيعة 21 / 205، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الرّقم: 5.
(2) نفس المصدر، الرّقم: 1.